salam ya sa7be
انت ايه اللي مدخلك هنا اطلعع برررره ومتجيش هنا تانى
salam ya sa7be
انت ايه اللي مدخلك هنا اطلعع برررره ومتجيش هنا تانى
salam ya sa7be
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
salam ya sa7be

منتدانا فى اللى نفسك فيه
 
الرئيسيةhttp://norhan.aأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى وأحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو وليد البراجيلى
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 21
نقاط : 5764
تاريخ التسجيل : 01/06/2009

فتاوى وأحكام Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى وأحكام   فتاوى وأحكام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 03, 2009 5:59 pm

لباس المراة المسلمة

كشف الوجه والكفين مذهب جمهور الفقهاء:.
مذهب الحنفية:.
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة..
وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء،
ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب،
لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها)
قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما،
كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب،
فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو،
ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة).
(الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).

مذهب المالكية:.
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن
غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا:
(أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.

في مذهب الشافعية:.
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين
(قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قال ابن عباس: وجهها وكفيها
(قال النووي " في المجموع ":
هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)،
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب "
(الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما :
" لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)
ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما،
ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء،
وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ":
(إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة،
وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).

في مذهب الحنابلة:.

1- نجد ابن قدامة في (المغني ط المنار).
يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة،
وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه،
وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت،
وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.

2- وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.



3- وقال مالك والأوزاعي والشافعي:
جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها،
وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب،
ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما،
ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء،
والكفين للأخذ والإعطاء.



4- وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛
لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي
وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة،
وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن،
وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام،

قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام المغني.



مذاهـب أخـرى:.

وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة:
(أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين،
وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.



وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...)
إلخ. (المجموع للنووي 3/169).

وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار".
(نيل الأوطار 2/55 ط دار الجيل بيروت).

أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".

وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه.

وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى:
(ما ظهر منهـا) في سورة النور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى وأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى وأحكام
» فتاوى وأحكام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
salam ya sa7be :: احكام فقهيه-
انتقل الى: