بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً : الرأي القائل بتحريم الغناء
قوله تعالى:
"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ"
(سورة لقمان: 6)
قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء،
وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل (تفسير الطبري) وقال الحسن البصري رحمه الله:
"نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير).
قال ابن القيم رحمه الله:
"ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود،
قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى:
"ومن الناس من يشتري لهو الحديث"،
فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -،
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.."
(إغاثة اللهفان لابن القيم).
وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران
وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة و غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة.
قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان).
ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي:
"ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند".
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقاً على كلام الحاكم:
"وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم،
فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة،
وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً،
وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل".
وقال تعالى:
"وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا" (سورة الإسراء:64)
جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف،
(صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية
و هذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد.
وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو..
وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".
و قال الله عز وجل: "وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا" (الفرقان: 72).
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال:
الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى:
"والذين لا يشهدون الزور" قال: لا يسمعون الغناء.
وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر:
وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه،
أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله،
حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت
حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري).
وفي قوله عز وجل: "و إذا مروا باللغو مروا كراما" قال الإمام الطبري في تفسيره:
"وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما.
مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف،
و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون:
ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة"
(رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح،
وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث
شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي،
وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به".
وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..
وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح"
(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
"وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين؛
أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف
هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير،
ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها"
(السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف،
والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).
وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال:
"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل،
فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن:
أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين:
صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة:
خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة"
(قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).
وقال صلى الله عليه و سلم: "صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة"
(إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف"
(صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203)
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر،
والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر"
(صحيح، صحيح الجامع 1708).
الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب).
وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال:
"سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه،
ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال:
فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا"
(حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).
و علق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلاً:
"قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال،
فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي).
أقوال أئمة أهل العلم:
قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه:
الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)،
ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم:
الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي.
فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا:
"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها
ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك،
وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟
وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه"
(الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي).
وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله
في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء..
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار.
وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو –أى غناء و لعب-،
فلا دعوة لهم (الجامع للقيرواني).
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة،
وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء،
والمنع منه. و يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.
أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء و عن استماعه،
وقال رحمه الله عندما سُئِل عن الغناء و الضرب على المعازف:
"هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي).
والفاسق في حكم الإسلام لا تُقبَل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات،
بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.
الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال،
ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" (المجموع).
وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
"دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار
تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر
أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" (صحيح، صحيح ابن ماجه 1540).
وقال ابن الجوزي رحمه الله:
"وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت،
و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ،
قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها"
(تلبيس إبليس).
هذه أقوال العلماء في تحريم الغناء
و فيما يلي قول العلماء في تحليل الغناء المشاركة الثانية